علي أصغر مرواريد

672

الينابيع الفقهية

المطلب الثاني : في ترتيب الأقارب في النفقة : وفيه بحثان : الأول : في ترتيب المنفقين : إن كان للمحتاج أب وأم موسران وجبت نفقته على الأب ، ولو فقد الأب فعلى الجد للأب فإن فقدا أو كان فقيرا فعلى أب الجد وهكذا ، فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الأم ، ولو لم تكن أو كانت فقيرة فعلى أبيها وأمها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، فإن تساووا اشتركوا في الانفاق فعلى أبوي الأم النفقة بالسوية ، ولو كان معهما أم أب شاركتهما أما لو كان أب الأب معهم فإن النفقة عليه وإن علا . ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية ولو لم يكن أب كانت نفقته على ولده ، ولو كان له ابن وأم فالنفقة على الابن ، ولو كان له أب وجد موسران كانت نفقته على أبيه دون جده ، ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الأم فالنفقة على الأم دون الجدة ، ولو كان له جد الأب فالنفقة عليه دون الأم ، ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الانفاق إن كانوا ذكورا أو إناثا ، ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل التشريك إما بالسوية أو على نسبة الميراث واختصاص الذكور ، ولو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال ، ولو كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله أو بالقرض عليه بقدر نصيبه ، ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت ، ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك واختصاص البنت بالنفقة . البحث الثاني : في ترتيب المنفق عليهم : ويبدأ المنفق بنفسه فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته ، فإن فضل فللأبوين والأولاد فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد ، ولو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه ، وكذا لو كان أب